محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيبً . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۳۹۰۸ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۸/۰۱/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۹
رقم القاعدة
٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.