الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتمحكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقود الإيجار الخاضعة لتشريعات إيجار الأماكن : سلطتها في إثبات أو نفى التخلى عن العين المؤجرة " .الطعنرقم ۱۷٦۱٤ لسنة ۷٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰٦/۰٦الدائرةدوائر الايجاراتالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول