حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " " مخالفة الثابت بالأوراق " .
الموجز
مخالفة الثابت بالأوراق . ماهيتها . مثال .
القاعدة
أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء الذى ترك مسألة تصفية الحساب بين طرفى الخصومة لمحكمة الموضوع بناء على ما تقدره في شأن إثبات أو عدم إثبات قيام البنك المطعون ضده الأول بإرسال وتسليم الخطاب المؤرخ 17/6/1999 بشأن الكمبيالات المرتدة للشركة الطاعنة وانتهى إلى أنه في حالة إثبات البنك إرسال الخطاب المذكور فإن الشركة الطاعنة تكون مدينة بمبلغ 1592119 جنيه وفى حالة عدم إثبات ذلك تكون تلك الشركة دائنة للبنك بمبلغ 2381996 جنيه إلا أن الحكم المطعون فيه واستناداً إلى ذلك التقدير قضى في دعوى البنك رقم 129 لسنة 2 ق بإلزام الطاعنين - المطعون ضدهم من الثانى إلى الخامس في الطعن المنضم رقم 6295 لسنة 84 ق - بأداء مبلغ 1592119 جنيه وفوائده بواقع 15% سنوياً للبنك الطاعن في الطعن المنضم - بنك مصر - كما قضى في الدعوى رقم 128 لسنة 2 ق المقامة من الشركة الطاعنة بإلزام البنك المطعون ضده الأول - بنك القاهرة - بأن يؤدى لها مبلغ 2381996 جنيه شاملاً قيمة الأوراق المرتدة دون تحصيل على سند من خلو الأوراق مما يفيد قيام البنك بإخطار الشركة الطاعنة بارتداد الأوراق التجارية التى لم تحصل رغم أن مؤدى ذلك -

