شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " " مخالفة الثابت بالأوراق " .

الموجز

مخالفة الثابت بالأوراق . ماهيتها . مثال .

القاعدة

أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء الذى ترك مسألة تصفية الحساب بين طرفى الخصومة لمحكمة الموضوع بناء على ما تقدره في شأن إثبات أو عدم إثبات قيام البنك المطعون ضده الأول بإرسال وتسليم الخطاب المؤرخ 17/6/1999 بشأن الكمبيالات المرتدة للشركة الطاعنة وانتهى إلى أنه في حالة إثبات البنك إرسال الخطاب المذكور فإن الشركة الطاعنة تكون مدينة بمبلغ 1592119 جنيه وفى حالة عدم إثبات ذلك تكون تلك الشركة دائنة للبنك بمبلغ 2381996 جنيه إلا أن الحكم المطعون فيه واستناداً إلى ذلك التقدير قضى في دعوى البنك رقم 129 لسنة 2 ق بإلزام الطاعنين - المطعون ضدهم من الثانى إلى الخامس في الطعن المنضم رقم 6295 لسنة 84 ق - بأداء مبلغ 1592119 جنيه وفوائده بواقع 15% سنوياً للبنك الطاعن في الطعن المنضم - بنك مصر - كما قضى في الدعوى رقم 128 لسنة 2 ق المقامة من الشركة الطاعنة بإلزام البنك المطعون ضده الأول - بنك القاهرة - بأن يؤدى لها مبلغ 2381996 جنيه شاملاً قيمة الأوراق المرتدة دون تحصيل على سند من خلو الأوراق مما يفيد قيام البنك بإخطار الشركة الطاعنة بارتداد الأوراق التجارية التى لم تحصل رغم أن مؤدى ذلك -
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا