عقد . تكييفه .
الموجز
عقد . تكييفه . سطلة محكمة الموضوع في ذلك. عقد . أعتباره وصية . اعتماد المحكمة في ذلك على عدم تسجيله وعدم تنجيزه وعدم دفع ثمن للمبيع ووجوده في حوزة المتوفي . لا شأن لمحكمة النقض. (المادة 138 مدني)
القاعدة
إذا كانت المحكمة قد رأت أن العقد المتنازع عليه بين الطرفين لم يقصد به البيع بل قصد به ستر تبرع مضاف إلى ما بعد الموت، وذكرت في حكمها أنها قد حصلت ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها، فلا شأن لمحكمة النقض معها متى كانت الدلالات التي أشارت إليها من شأنها أن تسوغ ذلك. وإذن فلا محل للطعن عليها إذا كان سندها في قضائها باعتبار العقد المذكور وصية هو عدم تسجيله، وعدم دفع ثمن للمبيع المذكور به، وعدم تنفيذه قبل وفاة المورث، وبقاءه في حوزته حتى وجد في صندوقه الخاص بعد وفاته، فإن كل ذلك جائز الاستشهاد به للنتيجة التي وصلت إليها.

