دعوى تزوير :
الموجز
الطعن بتزوير تاريخ ورقة . الغرض من مثل هذا الطعن . الفائدة من ثبوت التزوير . قبول المحكمة الدليل المختص بتزوير التاريخ . مؤداه .
القاعدة
إن الطعن بتزوير تاريخ ورقة ما لا يكون مقصوداً لذاته فقط بدون أية نتيجة تترتب على ثبوته و إلا كان ضرباً من العبث . و مدعى التزوير في الدعوى الحالية إنما يرمى إلى ما يستفيده - بثبوت تزوير التاريخ - من صدق نظريته التى يدفع بها الورقة التى يطعن عليها بالتزوير . و إذا كانت المحكمة قبلت من أدلة التزوير ما يختص بتزوير التاريخ فذلك لتعلقه و إرتباطه بصحة الورقة و بطلانها ، لأنه متى ثبت تزوير هذا التاريخ أمكن بالتالى أن تثبت نظرية الطاعن ، و أمكن بناء على ذلك القول بأن باقى ما في الورقة قد نقل عن الحقيقة التى كان يصدق عليها في تاريخه الواقعى إلى حقيقة أخرى لم تكن موجودة في الواقع في التاريخ المزور ، و أنه إذن يكون باطلاًَ . و على ذلك فالطعن بتجاوز المحكمة في هذه الصورة حدها بقضائها ببطلان الورقة كلها بعد ثبوت تزوير تاريخها متعين الرفض .

