عمل " علاقة عمل " . اختصاص " الاختصاص الولائى " . دفوع . محكمة الموضوع . نظام عام . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " .
الموجز
الدفع بعدم الاختصاص الولائى . من النظام العام . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة وتقضى به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى . الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمنى بالاختصاص . الطعن بالنقض فيه . انسحابه إلى القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص ولو لم يثار من الخصوم أو النيابة . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أى حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء باختصاصها ولائياً ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الأحوال تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام قرنى ، سمير سعد الدسوقى أحمد الخولى و محمد الاتربى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / سامر فؤاد . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 14 من جماد آخر سنة 1437ه الموافق 23 من مارس سنة 2016 م . أصدرت الحكم الآتى…

