تفتيش
اذن النيابة في التفتيش بناء على بلاغ تقدم اليها من ضابط البوليس لما راته فيه من الجريمة والدلالة على اتصال المتهم بالجريمة.
توجيه طلب التفتيش الى رئيس النيابة.
اذن بتفتيش مسكن متهم.
دفاع
الطعن
رقم ۱٥۰۸ لسنة ۱٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٤٤/۱۰/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
۳۷٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.