غش
الموجز
غش اللبن . انتزاع دسم من اللبن . تحقق جريمة الغش . لا يجدى المتهم في هذه الحالة ما يثيره عن الحد الأدنى للدسم أو تغير نسبته حتى في لبن الحيوان الواحد أو بسبب الغلى .
القاعدة
إن إنتزاع دسم من اللبن تتحقق به جريمة غش اللبن بغض النظر عن نسبة الدسم فيه . فمتى أثبتت المحكمة على المتهم أنه إنتزع دسماً من اللبن الذى باعه فلا يجديه في دفع التهمة عنه ما يثيره عن الحد الأدنى للدسم أو تغيير نسبته حتى في لبن الحيوان الواحد أو تغيرها بسبب الغلى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يونية سنة 1950 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين. (240) القضية رقم 88 سنة 20 القضائية غش اللبن. انتزاع دسم من اللبن. تحقق جريمة الغش. لا يجدي المتهم في هذه الحالة ما يثيره عن الحد الأدنى للدسم أو تغير نسبته حتى في لبن الحيوان الواحد أو بسبب الغلي. إن انتزاع دسم من اللبن…

