ضرائب " فرض الضريبة " .
الموجز
إنشاء الضريبة أو تعديلها أو إلغائها أو الإعفاء منها لا يكون إلا بقانون .
القاعدة
أن إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاءها - على ما تقرره الفقرة الثانية من المادة 38 من الدستور الحالى - لا يكون إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / محمد حسن العبادى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف موميه ، أمين محمد طموم مصطفى ثابت عبدالعال و حمادة عبدالحفيظ إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / خالد عبدالعزيز . وأمين السر السيد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 16 من صفر سنة…

