إجراءات الغيبة .
الموجز
إجراءات الغيبة . الإجراءات الواجب اتباعها أمام محكمة الجنايات في حالة الحكم في غيبة المتهم . متهم بجناية أحيل إلى محكمة الجنايات . حكمها غيابياً باعتبار ما وقع منه جنحة . حضوره . اعتبارها الحكم الغيابي قائماً . خطأ . هذا الحكم يسقط حتما بحضوره وتتعين إعادة محاكمته أمامها
القاعدة
الأصل في الإجراءات الواجب إتباعها أمام محاكم الجنايات في حالة الحكم في غيبة المتهم أنها يحكمها الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون تحقيق الجنايات بما في ذلك المادة 224 منه إلا ما إستثنته الفقرة الثانية من المادة 53 من قانون تشكيل محاكم الجنايات المستحدثة بالقانون رقم 39 لسنة 1934 بشأن المتهمين في الجنح التى تقدم لمحاكم الجنايات لإرتباطها بالجناية . و العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التى يضعها القانون لإجراءات المحاكمة و حق الطعن في الأحكام هى طبقاً للقواعد العامة بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى لا بما تقضى به المحكمة في موضوعها . و إذن فإذا كانت الدعوى قد رفعت بجناية سرقة بإكراه فقضت محكمة الجنايات غيابياً بإعتبار ما وقع من المتهم جنحة ضرب ثم ضبط المتهم فأعيد تقديمه لقاضى الإحالة فأحاله إلى محكمة الجنايات فقضت بإعتبار الحكم الغيابى قائماً فإنها تكون قد أخطأت ؛ إذ هذا الحكم قد سقط حتماً بحضور المتهم أمامها و كان من المتعين أن تعاد محاكمته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مايو سنة 1950 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين. (206) القضية رقم 320 سنة 20 القضائية إجراءات الغيبة. الإجراءات الواجب اتباعها أمام محكمة الجنايات في حالة الحكم في غيبة المتهم. متهم بجناية أحيل إلى محكمة الجنايات. حكمها غيابياً باعتبار ما وقع منه جنحة. حضوره . اعتبارها الحكم الغيابي قائماً. خطأ. هذا الحكم يسقط…

