قذف وسب : اختصاص .
الموجز
قذف في حق المجنى عليه ( وكيل مجلس النواب ) لا يتعلق بصفته نائبا أو وكيلا للمجلس . اختصاص محكمة الجنح بالنظر فيه .
القاعدة
ما دامت الوقائع الواردة في المقال الذى يساءل عنه المتهم بالقذف في حق المجنى عليه لا يتعلق أى منها بصفته نائبا أو وكيلا لمجلس النواب بل هى موجهة إليه بصفته فردا من أفراد الناس فيكون الاختصاص بالنظر في الدعوى المرفوعة بها لمحكمة الجنح لا لمحكمة الجنايات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مايو سنة 1950 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين. (216) القضية رقم 1241 سنة 19 القضائية قذف وسب: أ - اختصاص. قذف في حق المجني عليه (وكيل مجلس النواب) لا يتعلق بصفته نائباً أو وكيلا للمجلس. اختصاص محكمة الجنح بالنظر فيه. ب - نقض. حكم لم يعتبر المجني عليه موظفاً عمومياً أو ذا صفة نيابية…

