عمل " العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول : سلطة جهة العمل " .
الموجز
اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول . يضعها مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971 . م 9 ق 20 لسنة 1976 .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهنية على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (1) ............... (2) .................... (3) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدلات السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 71 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين في قطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقــض الدائرة العمالية ــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــار / إسماعيل عبـد السميـع نـــــائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هشــــــــــــــام قنديــــــــــــل ، طـــــــــــــــارق تميـــــــــــرك عـــــــــــــــــادل فــــــتحى و زكـــــــريــــا عـــــوض الله نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة ورئيس النيابة السيد / علاء السجيعى . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 29 من جماد الأول سنة 1437هـ الموافق 9 من مارس سنة 2016 م . أصدرت الحكم…

