فوائد " الفوائد التأخيرية " .
الموجز
لا يشترط لاستحقاق التعويض عن التأخير في الوفاء إثبات الدائن خطأ المدين أو أن ضرراً لحقه من هذا التأخير . الضرر مفترض قانوناً وغير قابل لإثبات العكس.
القاعدة
لا يشترط لاستحقاقه ( التعويض عن التأخير في الوفاء ) – في حالة التأخير- أن يثبت البنك الدائن خطأ المدين أو أن ضرراً قد لحق به ، إذ إن الضرر – في تلك الحالة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - مفترض افترضاً غير قابل لإثبات العكس .

