دفع غير المستحق . دعوى .
الموجز
زوال السبب مصدر الحق في تحصيل المبلغ محل المطالبة . أثره . بقاؤه تحت يد من حصله بغير سند ويحق للموفى استرداده .
القاعدة
أنه إذا كان المبلغ المطالب برده تم تحصيله بحق باعتبار أنه مستحقاً عند الوفاء به ثم صدر قانون أزال السبب الذى كان مصدراً له أصبح بقاؤه تحت يد من حصله – بعد صدور هذا القانون – بغير سند ويحق للموفى استرداده باعتباره ديناً عادياً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال عــــــــمــــر السعيـــــــــــد غانـــــــــم و أحــــــمـــــد كمـــــال حمــــــــــدى " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / ربيع محمد الصغير . وأمين السر السيـد / عاطف أحمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 26 من المحرم…

