إثبات " اليمين الحاسمة " .
الموجز
الاستخلاص السائغ لكيدية طلب توجيه اليمين الحاسمة بعد ثبوت المديونية بموجب السند الاذنى محل النزاع . النعى على الحكم المطعون فيه قضائه برفض طلب الطاعن الأول توجيه اليمين الحاسمة لممثل البنك المطعون ضده دون بحث الغاية منها وهى براءة الذمة وأن السند الإذنى حرر ضماناً للمديونية وأنه وقع على بياض . دفاع جديد خلت الأوراق من الدليل عليه . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه وفى نطاق سلطته في تقدير أدلة الدعوى وفهم الواقع فيها قد خلص إلى أن القصد من طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى ممثل البنك المطعون ضده هو إطالة أمد التقاضى بعد أن استظهر ثبوت المديونية بموجب السند الاذنى محل النزاع وكان ما انتهى إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعنان بسبب النعى بشأن سداد المديونية وبأن السند الإذنى محل المطالبة حرر ضماناً لها وأن التوقيع تم على بياض فهو دفاع جديد فضلاً عن أن الأوراق خلت من الدليل عليه فإنه لم يثبت سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ويضحى النعى " على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة رفض طلب الطاعن الأول بتوجيه اليمين الحاسمة لممثل البنك المطعون ضده دون بحث الغاية منها وهى براءة الذمة من المديونية لسدادها وبأن السند الإذنى المطالب به حرر ضماناً لتلك المديونية وأنه وقعه على بياض وإذ رفض الحكم طلب توجيه اليمين الحاسمة ولم يعمل سلطته في بحث عناصر الدعوى وأوجه الطعن على سند المديونية فإنه يكون معيباً " على غير أساس .

