دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به " .
الموجز
نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات التى أبداها المدعى بشكل صريح وجازم . تقيد المحكمة بها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات التى أبداها المدعى بشكل صريح وجازم وتلتزم المحكمة بالفصل فيها دون الخروج عن نطاقها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، أميــــــن محمـــــــد طمـــــــــــوم مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " وياسر محمود بطور بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد خطاب . وأمين السر السيـد / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 18 من ذى القعدة…

