فوائد " دفع غير المستحق " .
الموجز
المستلم لغير المستحق . ملزم برده مضافاً إليه فوائده . شرطه . أن يكون سيء النية . اعتباره كذلك من تاريخ زوال سبب الالتزام بالدين الموفى به . م 185 مدنى .
القاعدة
مؤدى نص المادة 185 من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لدية أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، وقد يتحقق ذلك وقت تسلم الشئ أو بعد تسلمه ، وأن المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نية المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء به ثم زوال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به أما قبل ذلك فلا يلزم برد الفوائد إذ كان حسن النية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، أميــــــن محمـــــــد طمـــــــــــوم مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال و ياســـــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــور " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد عبد العزيز . وأمين السر السيـد / إبراهيم عبد الله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاربعاء 23 من ذى…

