قسوة
الموجز
قسوة.متى تتم جريمة القسوة المشار اليها في المادة 129 ع ؟لا يشترط ان يكون المتهم وقت ارتكابه الاعتداء قائما باداء وظيفته.بلوغ الاعتداء درجة معينة من الجسامة . لايشترط . خلو الحكم الذى يعاقب على هذه الجريمة عن ذكر اسم المجنى عليه او عن بيان ما وقع من العدو بالتفصيل او بيان ان المتهم كان وقت استعماله القسوة يؤدى وظيفته.لا يعيبه بما يستوجب نقضه . (المادة 113 ع =129 )
القاعدة
إن جريمة القسوة المشار إليها في المادة 129 ع تتم كلما إستعمل الموظف أو المستخدم العمومى القسوة مع الناس إعتماداً على وظيفته بحيث يخل بشرفهم أو يحدث آلاماً بأبدانهم . و لا يشترط في ذلك أن يكون المتهم وقت إرتكابه الإعتداء قائماً بأداء وظيفته ، أو أن يكون الإعتداء على درجة معينة من الجسامة . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم و هو من رجال البوليس إعتدى على المجنى عليه بالضرب إعتماداً على وظيفته فأحدث بهم جروحاً فليس مما يستوجب نقضه أنه لم يذكر فيه ما إذا كان المتهم وقت إستعمال القسوة كان يؤدى وظيفته ، أو لم يرد به إسم المجنى عليه ، أو بيان ما وقع من العدوان بالتفصيل . ( الطعن رقم 734 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/3/27 )

