شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

قسوة

الطعن
رقم ۷۳٤ لسنة ۱٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤٤/۰۳/۲۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
۳۲۰

الموجز

قسوة.متى تتم جريمة القسوة المشار اليها في المادة 129 ع ؟لا يشترط ان يكون المتهم وقت ارتكابه الاعتداء قائما باداء وظيفته.بلوغ الاعتداء درجة معينة من الجسامة . لايشترط . خلو الحكم الذى يعاقب على هذه الجريمة عن ذكر اسم المجنى عليه او عن بيان ما وقع من العدو بالتفصيل او بيان ان المتهم كان وقت استعماله القسوة يؤدى وظيفته.لا يعيبه بما يستوجب نقضه . (المادة 113 ع =129 )

القاعدة

إن جريمة القسوة المشار إليها في المادة 129 ع تتم كلما إستعمل الموظف أو المستخدم العمومى القسوة مع الناس إعتماداً على وظيفته بحيث يخل بشرفهم أو يحدث آلاماً بأبدانهم . و لا يشترط في ذلك أن يكون المتهم وقت إرتكابه الإعتداء قائماً بأداء وظيفته ، أو أن يكون الإعتداء على درجة معينة من الجسامة . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم و هو من رجال البوليس إعتدى على المجنى عليه بالضرب إعتماداً على وظيفته فأحدث بهم جروحاً فليس مما يستوجب نقضه أنه لم يذكر فيه ما إذا كان المتهم وقت إستعمال القسوة كان يؤدى وظيفته ، أو لم يرد به إسم المجنى عليه ، أو بيان ما وقع من العدوان بالتفصيل . ( الطعن رقم 734 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/3/27 )

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا