قانون "سريان القانون من حيث الزمان" ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى" . نظام عام .حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ۲۱۰٤ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.