ضرائب " الطعن الضريبى " قوة الأمر المقضي . حكم .
الموجز
لجان الطعن الضريبى . طبيعتها . ما تصدره من قرارات يعد فصلاً في خصومة يحوز قوة الأمر المقضي . أثره . امتناع معاودة المنازعة فيما فصلت فيه واكتسب حجية .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لجان فحص الطعون الضريبية بحسبانها لجاناً إدارية ذات اختصاص قضائى وترتبط بالأصول والمبادئ العامة للتقاضى فإن ما تصدره من قرارات بمقتضى صفتها المذكورة يعد فصلاً في خصومة يحوز قوة الأمر المقضي بما يمتنع معه معاودة المنازعة في شأن ما فصلت فيه اللجنة واكتسب حجية بعدم الطعن عليه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال عــــــــمــــر السعيـــــــــــد غانـــــــــم و حســـــــام عبدالعاطى سرحان " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / حسام المصيلحى . وأمين السر السيـد / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 13 من جمادى…

