قوة الشئ المحكوم فيه
الموجز
قوة الشئ المحكوم فيه .حكم في دعوى مدنية بناء على ورقة. لا يقيد المحكمة الجنائية فيما يتعلق بقوة هذه الورقة . لهذه المحكمة ان تستبعدها من الادلة المعروضة عليها متى اقتنعت بانها مزورة.
القاعدة
للمحكمة الجنائية أن تستبعد من أدلة الدعوى كل ورقة تقدم لها كدليل في الدعوى متى إقتنعت بتزويرها . و لا يمنع من ذلك أن يكون قد صدر من المحكمة المدنية حكم بناء على هذه الورقة . لأن الحكم المدنى لا يقيد المحكمة الجنائية و هى تفصل في جريمة . و إذن فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تعول على سند بعد إقتناعها بتزويره . و القول بخلاف ذلك يؤدى إلى أن تكون الدعوى جنائية رهينة ما قد يحصل على إضاعتها من الإتفاق بين المتهم و المجنى عليه بحصول المتهم ، بموافقة المجنى عليه ، من المحكمة المدنية على حكم لمصلحته ، و هذا ما لا يمكن التسليم به . ( الطعن رقم 1485 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/25 )

