اثبات قتل خطا
الموجز
(ا)اثبات.قوامه.حرية القاضى في تكوين عقيدته.الاخذ بشهادة الشاهد في جلسة المحاكمة ولو كانت مخالفة لاقواله في التحقيقات.الاعتماد على شهادة الشاهد بالرغم مما وجه اليه من مطاعن.تجزئة اقوال الشاهد.ذلك كله جائز.المناط في كل هذا اطمئنان المحكمة الى ما اخذت به.
(ب)قتل خطا.بيان الخطا في لحكم.وجوبه.البيان الكافى .مثال في واقعة سائق سيارة تسبب في قتل المجنى عليه.
القاعدة
إنه لما كان الإثبات في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضى في تكوين عقيدته فلا جناح على المحكمة في أن تأخذ بشهادة الشاهد في جلسة المحاكمة و لو كانت مخالفة لأقواله في التحقيقات ، و لا في أن تعتمد على شهادة شاهد بالرغم مما وجه إليه من مطاعن لا تدل بذاتها على كذبه ، و لا في أن تجزىء أقوال الشاهد الواحد فتأخذ ببعضها دون بعض . إذ المناط في كل ذلك هو إطمئنان المحكمة إلى ما أخذت به و عدم إطمئنانها إلى ما أطرحته . 2) متى كان الحكم قد أثبت بالأدلة التى أوردها أن المتهم هو الذى صدم المجنى عليه بالسيارة التى يقودها فتسبب في قتله من غير قصد و لا تعمد ، بأن قام بعد وقوفه أمام المنزل الذى كان يقصده بحركة إلتفاف فجائية إذ عرج بسيارته فجأة دون أن ينبه بزمارته المارة ، للجانب الأيسر من الطريق فصدم المجنى عليه ، و قد كان عن كثب من رصيف الطريق ، و أنه كذلك عجل بالنزول من مقعده و رفع جثة المجنى عليه من تحت العجلات و أرقدها بعيداً ، فهذا فيه ما يكفى لبيان الخطأ الذى وقع من المتهم و تسببت عنه وفاة المجنى عليه ، مما يبرر إدانته في جريمة القتل الخطأ . ( الطعن رقم 111 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/4 )

