حوالة " حوالة الدين " . دعوى . محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع : تقدير الأدلة " . نقض " سلطة محكمة النقض " " ما لا يصلح سبباً للطعن " " ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض " " صحيفة الطعن : أسباب الطعن : السبب المجهل ، السبب الوارد على غير محل " .
الموجز
ورود النعى على الحكم الابتدائي دون قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
القاعدة
المقرر في المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعى قد ورد على الحكم الابتدائي دون أن يمتد إلى قضاء الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان ، عطاء محمود سليم محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وحسن محمد التهامى . والسيد رئيس النيابة / حسام شكرى جمعه . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 12 محرم سنة 1427 ه الموافق 11 فبراير سنة 2006 م . أصدرت الحكم…

