دعوى " الدفاع فيها " . خبرة .
الموجز
محاضر أعمال الخبير من أوراق الدعوى . مؤداه . ما يُثبت فيها من دفاع يُعتبر معروضاً على المحكمة .
القاعدة
لما كان من المقرر أن محاضر أعمال الخبير من أوراق الدعوى وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى نائب رئيس المحكمة ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل ومنصور العشرى رئيس النيابة السيد / حبشى راجى أمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 14 من شعبان سنة 1426ه الموافق 18 من سبتمبر سنة 2005م أصدرت الحكم الآتى : فى…

