دعوى " الطلبات في الدعوى : الطلب الأصلى والطلب الاحتياطى" .
الموجز
طلب المطعون ضده الأول الفوائد القانونية بصفة أحتياطية . أجابة الحكم المطعون فيه طلبه الأصلى . مؤداه . سقوط الطلب الاحتياطى . تصدى الحكم المطعون فيه للطلب الاحتياطى رغم إجابته للطلب الأصلى . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول لم يكن قد طلب له القضاء بالفوائد القانونية بأى من صحيفة افتتاح الدعوى ولا بصحيفة تعديل الطلبات المؤرخة ... ، وإنما أورده كطلب احتياطى بمذكرته المقدمة منه بتاريخ ... ، وإذ أجابه الحكم المطعون فيه إلى طلبه الأصلى فقد سقط الطلب الاحتياطى – الفوائد – ولم يعد مطروحاً في الخصومة ومن ثم يمتنع على المحكمة التصدى له ولما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى لطلب الفوائد الذى أبدى كطلب احتياطى بعد أن أجاب المطعون ضده إلى طلبه الأصلى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال عــــــــمــــر السعيـــــــــــد غانـــــــــم و محـــــــــــمد عبدالعظيم عقبــــــه " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / ربيع محمد الصغير . وأمين السر السيـد / عاطف أحمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 26 من المحرم…

