شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " الطلبات في الدعوى : الطلب الأصلى والطلب الاحتياطى" .

الطعن
رقم ۱۳۲٦٦ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۱۱/۱۹⁩

الموجز

طلب المطعون ضده الأول الفوائد القانونية بصفة أحتياطية . أجابة الحكم المطعون فيه طلبه الأصلى . مؤداه . سقوط الطلب الاحتياطى . تصدى الحكم المطعون فيه للطلب الاحتياطى رغم إجابته للطلب الأصلى . خطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول لم يكن قد طلب له القضاء بالفوائد القانونية بأى من صحيفة افتتاح الدعوى ولا بصحيفة تعديل الطلبات المؤرخة ... ، وإنما أورده كطلب احتياطى بمذكرته المقدمة منه بتاريخ ... ، وإذ أجابه الحكم المطعون فيه إلى طلبه الأصلى فقد سقط الطلب الاحتياطى – الفوائد – ولم يعد مطروحاً في الخصومة ومن ثم يمتنع على المحكمة التصدى له ولما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى لطلب الفوائد الذى أبدى كطلب احتياطى بعد أن أجاب المطعون ضده إلى طلبه الأصلى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال عــــــــمــــر السعيـــــــــــد غانـــــــــم و محـــــــــــمد عبدالعظيم عقبــــــه " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / ربيع محمد الصغير . وأمين السر السيـد / عاطف أحمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 26 من المحرم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا