إثبات " حجية الرسائل " " إنكار التوقيع ".
الموجز
إنكار التوقيع على الورقة العرفية . وجوب إبدائه في صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
القاعدة
مفاد نص المادة 14 من ذات القانون أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى في صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال عــــــــمــــر السعيـــــــــــد غانـــــــــم و حسام عبد العاطى ســــرحان " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أشرف الجزار . وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 25 من صفر…

