ضرائب " ضريبة الملاهى " . نقد " العملات المعدنية " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي برفض الدعوى استنادا إلى أن جبر كسر المليم يكون على كل مفرد من مفردات حساب المعاملة المالية . خطأ ومخالفة للقانون . صدور منشور الإدارة العامة لضرائب الملاهى برفع قيمة رسمى الأعمال الخيرية وتشجيع صناعة السينما إلى قرش واحد . لا أثر له . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الإبتدائى برفض دعوى الطاعن بصفته "بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بالكف عن جبر رسم تنمية الأعمال الخيرية ورسم دعم صناعة السينما المفروضين على مقابل دخول دار العرض السينمائى على كل تذكرة سينما " باعتبار أن جبر كسر المليم يكون على كل مفرد من مفردات حساب المعاملة المالية وذلك للنظر المتقدم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ولا ينال مما تقدم صدور المنشور المؤرخ 24/11/1987 من الإدارة العامة لضرائب الدمغة والملاهى برفع قيمة رسمى الأعمال الخيرية وتشجيع صناعة السينما إلى قرش واحد لكل منهما لمخالفته النظر السابق بيانه والذى لا يعدو أن يكون تعليمات من تلك الجهة لموظفيها ومن ثم يكون الحكم معيباً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، عمـــــــر السعيـــــــد غانــــــــــم مصطفـــــى ثابــــــــــــت عبدالعال و حسام عبدالعاطى سرحان " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد سيد عبدالاه . وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 13من رجب سنة…

