وقف المرافعة .
الموجز
ورقة مطعون بتزويرها . نزول المتمسك بها عنها . وجوب وقف المرافعة في مادة التزوير . لا يلزم أن يطلب المدعى عليه صراحة وقف الدعوى . مثال .
القاعدة
إن نزول المتمسك بالورقة المطعون بتزويرها عن التمسك بها يوجب وقف المرافعة في مادة التزوير ، و لا يلزم للحكم بوقف المرافعة أن يطلبه المدعى على صراحة .فإذا طعن بالتزوير في تاريخ ورقة مقدمة في الدعوى و أجاب المتمسك بها بأنه لا يعول في دفاعه على هذا التاريخ و لا يهمه أن يكون كذا ، كما هو ظاهرها ، أو كذا ، كما يزعم خصمه ، و إنما هو يعول على ذات محتوياتها غير المطعون فيها ، فإن هذا القول يكون نزولاً منه عن التمسك بالتاريخ المطعون فيه و عن الدفاع الذى كان يقيمه عليه ، يتعين معه على المحكمة وقف المرافعة في دعوى التزوير الخاصة بتغيير التاريخ ، فإن هى لم تفعل و قضت برد و بطلان التغيير المعى حصوله في التاريخ كان حكمها مخالفاً للقانون ، و جاز لمحكمة النقض أن تقضى في موضوع الإدعاء بالتزوير بوقف المرافعة فيه إذ هو صالح للحك

