ضرائب " ضريبة الدخل : ربط الضريبة " " تقادم الضريبة " .
الموجز
اتصال علم مصلحة الضرائب بنشوء حقها في ذمة الممول . مفاده . وجوب البدء في اتخاذ إجراءات ربط الضريبة . انقضاء مدة التقادم الخمسى دون اتخاذ تلك الإجراءات . أثره . سقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه إذا اتصل علم مصلحة الضرائب بنشوء الحق في ذمة الممول تعين عليها من وقت تحقق هذا العلم البدء في اتخاذ إجراءات ربط الضريبة والمطالبة بها فإذا انقضت مدة التقادم الخمسى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 174 من القانون السالف بيانه دون اتخاذ تلك الإجراءات سقط الحق في المطالبة بها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، أميــــــن محمـــــــد طمـــــــــــوم عمـــــــر السعيــــــد غانـــــــــم و أحمـــــــــــد كمــــــــــــــال حمدى " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / خالد عبدالعزيز . وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 24 من ربيع الآخر…

