إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : التنازل عن الإيجار : الاستثناء الوارد بقانون المحاماة " . حكم "حجية الحكم " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . قوة الأمر المقضي .
الطعن
رقم ۱۷٥۰ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۷/۰٦/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.