اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : مسائل عامة : تعلقه بالنظام العام " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الموجز
القضاء بعدم دستورية نص م 123 ق 91 لسنة 2005 . أثره . انعقاد الاختصاص بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعنا في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد 120 ، 121 ، 122 من ذات القانون لمحاكم مجلس الدولة . علة ذلك .
القاعدة
إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ 25/7 / 2015 في القضية رقم 70 لسنة 35 دستورية المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 31 مكرر ج ) بتاريخ الثاني من أغسطس سنة 2015 إلى عدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية " منعقدة بهيئة تجارية " بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعنا ً في قرارات لجان الطعن الضريبي المشار إليها في المواد 120 ، 121 ، 122 من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة 190 من الدستور الحالي .

