نقض " أثر نقض الحكم " . تعويض .
الموجز
دمج الحكم المطعون فيه مقدار التعويض عن الضررين المادى و الأدبى معاً . نقضه بالنسبة للتعويض عن الضرر المادى . شموله مبلغ التعويض المقضي به في مجمله و إن لم يرد ذلك بأسباب الطعن . علة ذلك .
القاعدة
وإذ كان لا يعرف مدى الأثر الذى ترتب على هذا التقرير القانوني الخاطئ (بأن وفاة ابنه المطعون ضدهما فوتت عليهما فرصة رعايتها لهما في شيخوختهما) الذى تردت فيه المحكمة فيما قدرته من تعويض مادى ولا يبين منه مقدار هذا التعويض وفصله عن التعويض الأدبى بأسس مفهومة تسمح بتبعيضه فإن نقض الحكم في مقداره يشمل مبلغ التعويض المقضي به في مجمله حتى وإن لم يرد ذلك بأسباب الطعن .

