نقض " اثر نقض الحكم ". تنفيذ " السندات التنفيذية ".
الموجز
نقض الحكم كليا. أثره . زواله وعودة الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره وإلغاء جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء عليه. اعتبار حكم النقض سنداً تنفيذياً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره وتلغى جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يونيه سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد. (176) الطعنان رقما 9552 لسنة 64 القضائية، 5191 لسنة 67 القضائية (1 - 3) اختصاص "الاختصاص الولائي". نقض "سلطة محكمة النقض". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك" "رقابة محكمة النقض". (1) تقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة. اختصاص…

