دخول منزل
الموجز
دخول منزل . العقاب عنه ولو تعينت الجريمة القصود ارتكابها . النص عام لا تخصيص فيه
القاعدة
إن القانون ليس فيه ما يدل على أن الشارع قصر حكم المادة 370ع على الحالات التى تكون فيها الجريمة المقصود إرتكابها لم تعين ، و هذه المادة إذا كان قد روعى عند وضعها الحالات التى تكون فيها الجريمة غير معينة فإن تعيين الجريمة لا يصح أن يكون سبباً للقول بعدم تطبيقها بل هو أولى بأن يكون قد أوجب للعقاب ما دامت المادة قد صيغت في عبارتها التى لا تخصيص فيها .

