استيلاء . تعويض. قانون " سريانه من حيث الزمان ". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون ". ملكية . نزع الملكية للمنفعة العامة .
الطعن
رقم ۹۱۰٤ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰۱/۰۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.