حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . صلح " أثر حسم النزاع صلحاً " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن تقدير المستندات " .
الطعن
رقم ۹۰٤۸ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰۳/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.