حكم " حجية الأحكام ". قوة الأمر المقضي .
الموجز
حجية الحكم . نطاقه . قضاؤه الوارد بالمنطوق دون الأسباب . الاستثناء . أرتباط الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها . مثال .
القاعدة
المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن المعول عليه في الحكم الذى يحوز فيه حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذى يرد في المنطوق دون الأسباب إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى المحاج بها رقمها .... لسنة 2001 مدنى شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم .... لسنة 9 ق القاهرة أقامها المطعون ضده على الشركة الطاعنة بطلب براءة ذمته من قيمة القرض الممنوح له وقد ادعت الطاعنة فرعياً بطلب إلزامه بقيمة ذلك القرض في حين أن الدعوى الراهنة مقامة من المطعون ضده بطلب تصفية الحساب بين الطرفين الناشئة عن قيامة ببيع المنتجات البترولية الخاصة بالطاعنة وإلزامها بما يسفر عنه الحساب مع التعويض وهى تختلف عن الدعوى السابقة محلاً وسبباً مما يكون معه القضاء في الدعوى الأولى برفض الدعوى الأصلية وبالإلزام بقيمة القرض في الدعوى الفرعية لا يمنع النظر في الدعوى المطروحة سيما وأنه لم يتم في الدعوى السابقة أى نزاع بشأن تصفية الحسابات بين الطرفين وأن ما تطرق إليه الحكم الصادر فيها بشأن بحث مديونية المطعون ضده حتى 8/8/1998 لا يعدو أن يكون تزيداً غير لازم لقضائه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض هذا الدفع يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح وأن تعييبه - في هذا الخصوص - يضحى على غير أساس كما أنه لا يعيبه - كذلك - إغفال الرد على تمسك الطاعنة بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدنى شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم .... لسنة 8 ق القاهرة متى كان دفاعاً ظاهر الفساد ولا يرتكن إلى أساس قانونى سليم ذلك أن موضوع الدعوى المشار إليها هو إلزام الشركة الطاعنة بصيانة وتجديد معدات محطة الوقود مثار النزاع وتوصيل كابل كهرباء مع التعويض وهو ما يختلف عن موضوع الدعوى الراهنة السالف بيانه ومن ثم فإن النعى برمته " النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم جواز نظر الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضده لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3776 لسنة 2001 تجارى شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 7205 لسنة 79 ق القاهرة في حين أن القضاء سالف الذكر فصل في المديونية المستحقة على المطعون ضده مما لا تجوز له معاودة نظر تلك المسألة في الدعوى الراهنة كما أن الحكم التفت عن تمسكها بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1638 لسنة 2003 مدنى شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها 5591 لسنة 8 ق القاهرة وهو ما يعيبه " يضحى على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، أميــــــن محمـــــــد طمـــــــــــوم مصطفـــــى ثابــــــــــــت عبدالعال و أحمــــــد كمــــــال حمـــــــــدى " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / هانى امين . وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 11من شعبان سنة 1437…

