بنوك " التعهدات البنكية " . عقد . كفالة . تضامن . التزام
الموجز
تعهد البنك لعميلة بالوفاء بقيمة الشيكات التى يتقدم بها إليه دون الرجوع لحسابه هو التزام مستقل لكونه فيه اصيل امام عميله . عدم وجود رصيد لعميل البنك . لا يجعل تعهداتة الصادرة لصالحه من أعمال التبرع . علة ذلك .
القاعدة
لا يصح وصف البنك في التعهد الذى يصدره لعميله بالوفاء له بقيمة الشيكات التى يتقدم بها إليه ودون الرجوع على صاحب الحساب بأنه ضامن أو كفيل بل إن التزامه مستقل يكون فيه أصيلاً أمام عميله . وكان لايستقيم القول بأن عدم وجود رصيد لعميل البنك يجعل تعهداته الصادرة لصالحه من أعمال التبرع لأن البنك ألزم نفسة طواعية بغض النظر عن كون هذه الشيكات يقابلها رصيد من عدمه فأساس الالتزام هنا هو التعهدات ، فصميم عمل البنك هو الائتمان فهو يصدر اعتمادات مستندية وغيرها وكذلك خطابات ضمان وقبول شيكات لصالح عملائه دون أن يكون رصيد عميله بالضرورة كافياً لسداد هذه التعهدات فقد يكون مغطى بنسبة 100% أو أقل من ذلك وقد لا يكون هناك غطاء لها بالمرة بما لا يمكن معه متابعة الرأى القائل ببطلان التعهدات أو أنها من أعمال التبرع وقد نصت المادة 358 من قانون التجارة الجديد على أنه لا يجوز للبنك أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد بسبب يرجع إلى علاقة البنك بالأمر أو إلى علاقة الأمر بالمستفيد .

