تسجيل :
الموجز
عقد غير مسجل . القضاء بصحته باعتباره منشئاً لالتزامات شخصية بين البائع والمشترى . إهداره كسبب ناقل للملك في حق مشتر آخر . لا تناقض بين الأمرين .
القاعدة
إن القضاء بصحة العقد غير المسجل بإعتباره منشئاً لإلتزامات شخصية بين المشترى و البائع له لا يناقض إهداره كسبب ناقل للملك في حق مشتر آخر سبقه بتسجيل عقده .

