حق ارتفاق .
الموجز
مسقاة خصوصية فاصلة بين أرض الشفيع و الأرض المشفوع فيها . استخلاص المحكمة أن ملكيتها مناصفة بين الاثنين . حق الارتفاق المقرر لمنفعة الأرضين المتجاورتين على المسقاة . يعتبر حق ارتفاق على ذات الأرض المشفوع فيها التى يدخل فيها نصف المسقاة .
القاعدة
إذا إستخلصت محكمة الموضوع أن المسقاه الخصوصية الفاصلة بين أرض الشفيع و الأرض المشفوع فيها مملوكة مناصفة للإثنين مما يفيد أن حق إرتفاق الرى المقرر عليها هو مقرر على ذات الأرض المشفوع فيها التى يدخل فيها نصف المسقاة فإنها لا تكون بذلك قد خالفت القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من نوفمبر سنة 1950 (15) القضية رقم 166 سنة 18 القضائية برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين. 1 - نقض. طعن. أسباب جديدة. حكم استئنافي قضى برفض دعوى شفعة لأن المنفعة التي تعود منها على ملك المشتري أكثر من المنفعة التي تعود على ملك الشفيع. أخذه في ذلك بأسباب الحكم الابتدائي. نعى الشفيع عليه القصور…

