شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب .

الطعن
رقم ۱۹۲ لسنة ۱۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۰/۱۱/۲۳⁩
المكتب الفنى
۲
رقم القاعدة
۱٦

الموجز

تحديد الإيرادات بطريق التقدير . جوازه إذا رفضت المصلحة اعتماد ما قدمه إليها الممول من الحسابات و المستندات . حكم . اطراحه دفاتر الممول و تحديده الأرباح بطريق التقدير . استناده إلى أن الممول لا يمسك حسابات نظامية و أن دفاتره غير مسجلة و أنه يتلاعب في قيد حساباته . نعى الممول عليه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب . النعى بشقيه على غير أساس .

القاعدة

إن الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تجيز تحديد الإيرادات بطريق التقدير إذا رفضت المصلحة إعتماد ما قدمه إليها الممول من الحسابات و المستندات . و إذن فإذا كان الحكم إذا طرح دفاتر الطاعن - الممول - و حدد أرباحه بطريق التقدير وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من أن الممول لا يمسك حسابات نظامية و أن دفاتره غير مسجلة و أنه يتلاعب في قيد حساباته - إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك كان ما نعاه عليه الطاعن من خطأ في تطبيق القانون و قصور في التسبيب بمقولة إنه لا محل لتحديد أرباحه بطريق التقدير إلا إذا إمتنع عن تقديم حساباته و مستنداته أو إستحال تعرف الحساب من واقع هذه المستندات و تلك الحسابات فضلاً عن أن الحكم وقف عند حد القول بأن دفاتره غير منتظمة وفقاً للأسس الفنية و لم يبين ماهية هذه الأسس ، كان النعى بشقيه على غير أساس ، إذ الحكم لم يخالف القانون ، كذلك الأسباب التى أوردها لا يشوبها قصور في تبرير قضاءه بإطراح أوراق الطاعن و مستنداته لتعرف أرباحه الحقيقية .

نص الحكم — معاينة

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1950 (16) القضية رقم 192 سنة 18 القضائية برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين. 1 - ضرائب. تحديد الإيرادات بطريق التقدير. جوازه إذا رفضت المصلحة اعتماد ما قدمه إليها الممول من الحسابات والمستندات. حكم. إطراحه دفاتر الممول وتحديده الأرباح بطريق التقدير. استناده إلى أن الممول لا يمسك حسابات نظامية وأن دفاتره غير…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا