ضرائب .
الموجز
تحديد الإيرادات بطريق التقدير . جوازه إذا رفضت المصلحة اعتماد ما قدمه إليها الممول من الحسابات و المستندات . حكم . اطراحه دفاتر الممول و تحديده الأرباح بطريق التقدير . استناده إلى أن الممول لا يمسك حسابات نظامية و أن دفاتره غير مسجلة و أنه يتلاعب في قيد حساباته . نعى الممول عليه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب . النعى بشقيه على غير أساس .
القاعدة
إن الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تجيز تحديد الإيرادات بطريق التقدير إذا رفضت المصلحة إعتماد ما قدمه إليها الممول من الحسابات و المستندات . و إذن فإذا كان الحكم إذا طرح دفاتر الطاعن - الممول - و حدد أرباحه بطريق التقدير وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من أن الممول لا يمسك حسابات نظامية و أن دفاتره غير مسجلة و أنه يتلاعب في قيد حساباته - إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك كان ما نعاه عليه الطاعن من خطأ في تطبيق القانون و قصور في التسبيب بمقولة إنه لا محل لتحديد أرباحه بطريق التقدير إلا إذا إمتنع عن تقديم حساباته و مستنداته أو إستحال تعرف الحساب من واقع هذه المستندات و تلك الحسابات فضلاً عن أن الحكم وقف عند حد القول بأن دفاتره غير منتظمة وفقاً للأسس الفنية و لم يبين ماهية هذه الأسس ، كان النعى بشقيه على غير أساس ، إذ الحكم لم يخالف القانون ، كذلك الأسباب التى أوردها لا يشوبها قصور في تبرير قضاءه بإطراح أوراق الطاعن و مستنداته لتعرف أرباحه الحقيقية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من نوفمبر سنة 1950 (16) القضية رقم 192 سنة 18 القضائية برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين. 1 - ضرائب. تحديد الإيرادات بطريق التقدير. جوازه إذا رفضت المصلحة اعتماد ما قدمه إليها الممول من الحسابات والمستندات. حكم. إطراحه دفاتر الممول وتحديده الأرباح بطريق التقدير. استناده إلى أن الممول لا يمسك حسابات نظامية وأن دفاتره غير…

