مسئولية مدنية
الموجز
مسئولية مدنية . مسئولية السيد عن فعل خادمة . شرطها . وقوع الخطأ المنتج للضرر من التابع في أثناء تأدية وظيفته لدي المتبوع . ثبوت تقصير أو إهمال من المتبوع . لا يشترط . قاصر مساءلته مدنيا عن تعويض الضرر الناشى عن أفعال خدمة الذين عينهم له وصيه أثناء تأدية أعمالهم لديه .
القاعدة
إن المادة 152 من القانون المدنى إذ نصت بصيغة مطلقة على أنه " يلزم السيد بتعويض الضرر الناشئ للغير عن أفعال خدمه متى كان واقعاً منهم في حال تأدية وظائفهم " فقد أفادت أنه لا يقتضى ثبوت أى تقصير أو إهمال من جانب المتبوع الذى يلزم بالتعويض ، بل يكفى لتطبيقها أن يكون الخطأ المنتج للضرر قد وقع من التابع أثناء تأدية وظيفته لدى المتبوع . و إذن فيصح بناء على هذه المادة مساءلة القاصر عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن أفعال خدمه الذين عينهم له و ليه أو وصيه أثناء تأدية أعمالهم لديه . و لا يرد على ذلك بأن القاصر بسبب عدم تمييزه لصغر سنه لا يتصور أى خطأ في حقه إذ المسئولية هنا ليست عن فعل وقع من القاصر فيكون للإدراك و التمييز حساب و إنما هى عن فعل وقع من خادمه أثناء تأدية أعماله في خدمته .

