رد القضاة
الموجز
رد القضاة . مجرد ملاحظة القاضي الذي نظر الدعوى المدنية وجود تصليح في أحدي المستندات .إثبات لوافعة مادية صرف. لا يمنعه من الحكم في الدعوى الجنائية بتزوير هذ المستند
القاعدة
إن مجرد إثبات القاضى أثناء نظر الدعوى المدنية وجود تصليح ظاهر في أحد المستندات المقدمة فيها لا يدل على أنه أبدى رأياً يمنعه من القضاء في موضوع الدعوى الجنائية بتزوير هذا المستند ، إذ هذه الملاحظة في ذاتها ليس معناها أن من أثبتها مقتنع بأن التغيير الذى شاهده يكون تزويراً معاقباً عليه ، و أن متهماً معيناً هو الذى أرتكبه ، بل هو لا يعدو أن يكون إثباتاً لواقعة مادية صرف .

