نقض " التوكيل في الطعن بالنقض " . وكالة . محاماة .
الموجز
عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعن وحتى حجز الطعن للحكم . أثره . عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة . لا يغنى عن ذلك تقديم صورة ضوئية منه . مادة 255 مرافعات . علة ذلك .
القاعدة
إذ أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض أن يقدم إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الطعن التوكيل الصادر من الطاعن الذى وكله في رفع الطعن أو صورة رسمية منه فلا يكفى مجرد تقديم صورة ضوئية أو غير رسمية منه أو ذكر رقمه أو الإشارة إلى إيداعه في طعن آخر ، وذلك حتى يتسنى للمحكمة التحقق من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة ، لما كان ذلك وكان المحامى الذى رفع الطعن قد قدم سند وكالته عن الطاعن صورة ضوئية من التوكيل المصدق عليه من الخارجية المصرية برقم بتاريخ / / 19 الصادر له من الطاعن ، وكانت هذه الصورة لم تصدر من الموظف المختص بإصدارها ولا حجية لها في الإثبات ، ولم يقدم حتى إقفال باب المرافعة في الطعن أصل هذا التوكيل أو صورة رسمية منه ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / على حسين جمجوم ، يوسف عبد الحليم الهته محمد زكى خميس " نواب رئيس المحكمة " و حامد عبد الوهاب علام أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / إيهاب سلام . وأمين السر السيد / علاء الدين عبد الستار. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم…

