بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : قفل الحساب الجارى : تقادم دين الحساب الجارى " .
الموجز
تقادم التزامات التجار قبل بعضهم البعض . انقضاؤه بسبع سنوات . م 68 ق 17 لسنة 1999 . عدم انطباقه على تقادم رصيد الحساب الجارى
القاعدة
مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 68 من قانون التجارة لا تواجه تقادم دين رصيد الحساب الجارى ، وإنما هى تتعلق حسب صريح نص تلك المادة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / محمد حسن العبادى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف موميه ، أمين محمد طموم مصطفى ثابت عبدالعال و عمر السعيد غانم " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد نصير . وأمين السر السيد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 26 من رمضان سنة…

