استئناف
الموجز
استئناف . حكم ابتدائي باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . ميعاد استئنافه . يبدأ من يوم صدوره . شرط ذلك . علم المحكوم عليه بالجلسة التي صدر فيها الحكم وعدم حضوره فيها لسبب غير مقبول . عدم علمه بالجلسة او عدم حضوره فيها لمانع قهري . متي يبدأ ميعاد الاستئناف في هاتين الحالتين ؟ من يوم إعلانه بالحكم او علمه به من طريق رسمي
القاعدة
إنه و إن كان الميعاد المقرر لإستئناف الحكم الإبتدائى الصادر بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم صدور الحكم إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه على علم بالجلسة التى صدر الحكم فيها ، و أن يكون عدم حضوره أمام المحكمة راجعاً إلى سبب غير مقبول . أما إذا كان المحكوم عليه لا علم له بيوم الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه في غيبته في المعارضة المرفوعة منه ، أو كان قد منعه مانع قهرى من الحضور أمام المحكمة، فإنه لا يصح أن يفترض في حقه علمه بالحكم و محاسبته على هذا الأساس ، بل يجب أن يظل باب الإستئناف مفتوحاً أمامه حتى يعلن بالحكم ، أو يعلم به بأى طريق رسمى آخر ، فعندئذ يبدأ ميعاد الإستئناف بالنسبة له .

