إثبات " الإقرار " . تقادم " تقادم مسقط " .
الموجز
طلب المطعون ضدهما ندب خبير لتحديد المديونية المستحقة عليهما للبنك . إقرار ضمنى بالدين . أثره . قطع مده التقادم إذا حصل أثناء سريانها ومنع حكمها إذا تم بعد انتهائها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما دعواهما الماثلة على البنك الطاعن بتاريخ 18/4/2013 بطلب ندب خبير لتحديد المديونية المستحقة عليهما للبنك الناشئة عن عقد القرض مثار التداعى وهو ما يعد إقراراً - ضمنياً - منهما قاطعاً بمديونيتهما للبنك تنقطع به مده التقادم إذا حصل أثناء سريانها ويمنع حكمها إذا تم بعد انتهائها ويبدأ من تاريخ حصوله تقادم جديد تكون مدته مماثله لمدة التقادم الأصلى وإذ تمسك المطعون ضدهما بسقوط حق البنك في المطالبة بالدين بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدنى بصحيفة طلباتهما المعدلة المعلنة للبنك في 5/3/2014 قبل اكتمال التقادم الجديد لمدته فإن الحكم إذ قضى لهما بسقوط حق البنك بالتقادم دون أن يعمل الأثر المترتب على ما تضمنته صحيفة دعواهما الأصلية من طلبات تنطوى على إقرار - ضمنى - منهما بثبوت المديونية في ذمتهما يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، أميــــــن محمـــــــد طمـــــــــــوم مصطفـــــى ثابــــــــــــت عبدالعال و ياســــــــر محمـــــــــود بطور " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد الدغار. وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 28 من جمادى الآخرة سنة…

