شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " .

الطعن
رقم ۲۸۸۲ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۱۲/۰۲⁩

الموجز

التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع الجوهرى للطاعن المؤيد بالمستندات من عدم نهائية تقدير لجان الطعن الضريبى التى اتخذها الخبير أساساً لحساب أرباح الشركة محل النزاع . قصور . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لاذ أمام محكمة الموضوع بدفاع قوامه أن تقدير لجان الطعن الضريبية التى اتخذها خبير الدعوى أساساً لحساب أرباح الشركة محل النزاع لا ينبغى التعويل عليها لعدم نهائية قرارات تلك اللجان وأن أرباح سنتى 1999/2000 التى اتخذها الخبير أساساً لحساب أرباح السنوات التالية لها والسابقة عليها تم التصالح بشأنها ودلل على ذلك بصورة من شهادة براءة ذمة صادرة من مصلحة الضرائب عن هاتين السنتين وصورة من شيك صادر منه لصالح المصلحة المذكور بمبلغ 115022 جنيها وصورة من نموذج 44 ع . ج ضرائب باستلام الضرائب الشيك المذكور وثابت أنه عن ضرائب سنتى 1999/2000 ، وإذ انتهى الخبير إلى تقدير أرباح الشركة عن هاتين السنتين بمبلغ 428501 جنيه ، 457013 جنيه على التوالى وعول على هذا التقدير في حساب الأرباح عن السنوات السابقة عليهما واللاحقة لهما مع افتراض نسبة زيادة بواقع 5% سنوياً للسنوات التالية ونسبة خصم مماثلة للسنوات السابقة وبناء على هذا التقدير الحكمى أجرى الخبير حساب أرباح الشركة عن سنوات النزاع من 1982 حتى 2004 وعلى هذا الأساس أجرى حساب نصيب المطعون ضدها في تلك الأرباح دون أن يعرض لدفاع الطاعن السالف ذكره ويواجهه بما يصلح رداً عليه وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي من هذا التقرير أساساً لقضائه دون أن يعنى ببحث هذا الدفاع والمستندات المؤيدة له مع ما له من أثر من شأن بحثه وتحقيقه ما قد يغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه فضلاً عن فساده يكون قد شابه القصور في التسبيب .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، مصطفى ثابت عبدالعـــــــــــال عمــــــــر السعـــــــــــيــــــــــد غانـــــم و أحمـــــــد كمــــــــال حمــــــــدى " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / إيهاب عمر . وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 20 من صفر سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا