إثبات . عمل " العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة : أجر : المقابل النقدى للإجازات " حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " . قانون " نطاق سريانه " . نظام عام .
الطعن
رقم ۱٥۰۳۰ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۲٤
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.