إثبات
الموجز
إثبات . دفع المتهم ببطلان التفتيش الذي أسفر عن وجود المخدر لديه . قبوله . وجوب استبعاد التفتيش كدليل في الدعوى . إدانته علي أساس وجود المخدر عنده . لا تصح . تقرير المتهم بان المادة المخدرة ظبطت بين طيات فراشه. ليس اعترافا يؤخد به .
القاعدة
متى قبلت المحكمة الدفع ببطلان التفتيش الذى أسفر عن وجود المخدر فلا يصح منها أن تدين المتهم على أساس وجود المخدر عنده بل يجب أن يكون أقتناعها بالإدانة مبيناً على أدلة أخرى كافية . فإذا كانت المحكمة قد قضت ببطلان التفتيش و أستبعدت ما أسفر عنه كدليل إثبات في الدعوى و مع ذلك أدانت المتهم بناء على ما قالته من أنه قد قرر في جميع أدوار الدعوى هو و زوجته أن المادة التى يحاكم عن إحرازها قد ضبطت بين طيات فراشه ، و أنه قد ثبت من التحليل أنها حشيش ، فإن حكمها يكون معيباً ، لأن هذا القول من المتهم و زوجه لا يعد إعترافاً و إنما هو مجرد تقرير للتفتيش الباطل و لما نتج عنه .

